Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1305

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. توكيل من يقوم بالنذر على نية الناذر في غير بلده (فلسطين مثلا)

توكيل من يقوم بالنذر على نية الناذر في غير بلده (فلسطين مثلا)

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذر أبي أن يذبح بقرة ويتصدق بها على الفقراء إن تحقق له أمر ما ونظراً لما يعانيه الإخوة في فلسطين فقد اقترح عليه بعض الإخوة أن يبيع هذه البقرة ويرسل ثمنها للإخوة الفلسطينيين فهل هذا جائز؟ وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، فالوفاء بالنذر واجب على ما نذر الناذر، ولا يجوز تغييره إلا عند العجز عن الوفاء على الوجه المنذور، فالواجب على أبيك أن يذبح البقرة ثم يوزعها على الفقراء كما نذر، وإن استطاع إرسال قيمة البقرة إلى من يثق فيه في فلسطين من أجل أن يشتري بقرة ويذبحها هنالك ويوزعها على فقرائهم فلا شك أن ذلك أولى، وإلا فليذبح البقرة حيث تيسر له.

أما إخواننا في فلسطين فالواجب علينا هو مناصرتهم بقدر المستطاع بالنفس والمال والدعاء ونشر قضيتهم وتوعية الأمة بها، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1305 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.