Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1308

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. طريقة الوفاء بالنذر بالشاة الحامل

طريقة الوفاء بالنذر بالشاة الحامل

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل نذر أن يذبح لابنه شاة حالما يحفظ القرآن لكنها حملت وولدت هل يذبحها نفسها أم ولدها أم غيرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر بالذبح بنية الإطعام نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه.

وعليه، فمن نذر أن يذبح شاة معينة إذا حفظ ولده القرآن ثم ولدت هذه الشاة، فإنه يذبح الشاة مع ولدها وجوباً.

-هذا هو مذهب جمهور العلماء.

-وقال المالكية: إن ذلك مستحب.

-وقالت الظاهرية: لا يلزم ذبح ابنها.

والأظهر هو: ذبحها مع ولدها.

أما إذا كانت الشاة غير معينة فإنه يذبح أي شاة، ولا يلزمه أن يذبح ولدها.

وراجع لحكم النذر الفتوى رقم:

٣٦٣٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1308 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.