Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1311

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. الوفاء بنذر المعصية لم يأذن به الله

الوفاء بنذر المعصية لم يأذن به الله

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت قبل فترة حديثاً عن رسول الله ﷺ من بعض الأشخاص لم يكن يعلم سنده ولا صحته ولذلك أسألكم عن صحة هذا الحديث

وقال (جاءت امرأة لرسول الله ﷺ وقالت له إنها نذرت إن تحقق لها الأمر الذي نذرت له لتزني فلما وقع لها هذا الأمر ذهبت للرسول ﷺ وسألته ماذا تفعل فقال لها ﷺ أن تفعل ذلك، ولكن بمرورها على مجموعة من الرجال وترفع بشيء بسيط عن ساقها فهي كذلك كأنها زنت) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما سأل عنه السائل ليس بحديث، ولا أصل له، ومن نذر معصية حرم عليه الوفاء بنذره، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه".

وروى مسلم في صحيحه من حديث عمران: "لا وفاء لنذر في معصية".

فناذر المعصية لا يلزمه شيء سوى التوبة إلى الله، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وجمهور العلماء.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه تلزمه كفارة يمين محتجاً بحديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" رواه النسائي.

أما الوفاء بنفس المعصية التي نذر فعلها، فلا قائل به، ولا يمكن أن يصدر من عاقل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1311 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.