Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1316

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم الإنابة لمن نذر العمرة

حكم الإنابة لمن نذر العمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت أختي مريضة جدا العام الماضي وقامت بعملية صعبة جدا وكانت حالتها سيئة جدا ونذرت أمي أنها ستذهب للعمرة عندما يشفي الله أختي ٠٠٠ وقد من الله عليها بالشفاء والحمد الله ولكن أمي حاليا مريضة وهي تريد الذهاب للعمرة في رمضان هذا وهي لا تحب تأخير العمرة أكثر من ذلك ولكنها مريضة ولا تستطيع أداء مناسك العمرة لمرضها فهل يمكن أن أقوم عنها بالعمرة؟؟ وهل يجب عليها عند استطاعتها أن تقوم بالعمرة مع العلم أن أمي تشكو من متاعب بالقلب ٠٠٠وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر أن يطيع الله فإنه يلزمه أن يفي بما نذر، فإن لم يستطع فعليه كفارة ككفارة اليمين.

وعليه فيلزم والدتك الذهاب إلى العمرة إن كانت تستطيع ذلك، فإن كانت لا تستطيع لمرض غير مزمن، فإنها تنتظر الشفاء، ثم إذا شفيت فعليها أن تبادر بالوفاء بالنذر، وإن كان المرض مزمناً فإنها تنيب من يعتمر عنها، فإن الإنابة تلزم في حج الفريضة فكذلك في عمرة النذر، وإن قمت أنت عنها بذلك أجزأ، فإن كانت لا تستطيع الإنابة لعدم امتلاكها للنفقة، ولم تجد من يقوم عنها بذلك تطوعاً، فإنه يلزمها كفارة ككفارة اليمين.

وراجع الجواب رقم:

٣٢٧٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1316 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.