Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1320

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. النذر واليمين لا ينعقدان إلا بلفظ ظاهر

النذر واليمين لا ينعقدان إلا بلفظ ظاهر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أحلف وأنذر بعض الأحيان بيني وبين نفسي لكن من دون صوت أي بدون جهر ولا أوفي لا الحلف ولا النذر سواء كان النذر مختصا بالعبادات أم لا فهل عليه دفع كفارة أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمجرد تحديث النفس بالنذر أو اليمين لا يتعلق به حكم لتوقف انعقاد النذر واليمين على وجود اللفظ الظاهر، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست -أو حدثت- به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تتكلم". قال الكرماني: (فيه -أي الحديث- أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات، والعملي في العمليات) لاسيما إذا كان حديث النفس ممن هو مبتلى بالوسواس) .

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (أثر الصيغة هو ما يترتب عليها من أحكام، وهو المقصد الأصلي للصيغة، إذ المراد من الصيغة التعبير عما يلتزم به الإنسان من ارتباط مع الغير، كصيغ العقود، من بيع، وإجارة، وصلح، ونكاح، وغير ذلك. أو ارتباط مع الله ﷾، والتقرب إليه، كالنذر، والذكر، أو التعبير عما هو في الذمة، أو لدى الغير من حقوق كالإقرارات) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1320 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.