Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 2

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. [*]
  3. سن الخمسبن ليست هي الضابط في كون المرأة من القواعد

سن الخمسبن ليست هي الضابط في كون المرأة من القواعد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المنقبة كشف الوجه عند الخمسين من العمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله ﵎ قد أباح للقواعد من النساء: أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ والمراد بالثياب هنا: الثياب الظاهرة أي العباءة والجلباب، وليس المراد كشف العورة.

وقد عّرف ابن قدامة القواعد بقوله: وهن اللواتي قعدن عن الحيض وعن الولد، فليس فيهن رغبة لكل أحد، ولا يتعلق بهن القلب في نكاح. المغني ج ٣ ص ٤١٩.

وفي تفسير القرطبي قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. انظر الفتوى رقم: ١١٥١٨.

وبذلك تعلمين أيتها السائلة أن سن الخمسين ليست هي الضابط لأن تكون المرأة من القواعد من النساء، فقد تتجاوز المرأة الخمسين ويكون فيها أرب للرجال.

فالضابط لما يبيح للمرأة كشف الوجه هو أن يستقذرها الرجال ولا يميلوا إليها، ومع ذلك لو بلغت السن المرخص فيها، فإن الأفضل لها أن لا تأخذ بالرخصة، قال الله تعالى: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ [النور:٦٠] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 2 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.