Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 48

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. [*]
  5. قاعدة عامة في اللباس

قاعدة عامة في اللباس

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ارتداء الثياب الحمراء والصفراء للرجل، وهل هناك فرق في الحكم في حال كون هذه الثياب لها لون واحد أو متداخلة الألوان؟

وما هو حكم لبس هذه الثياب للفتاة؟

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل جواز لبس جميع الثياب للرجال والنساء بلون واحد أو ألوان مختلفة ما لم يكن فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر، أو تكون لباس شهرة أو إسراف ومخيلة، أو تكون حريرا بالنسبة للرجال خاصة. فقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي ﷺ قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ومخيلة.

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة لبس الأحمر والمعصفر، والراجح جواز لبسهما ما لم يكن هناك مانع خارجي كما أشرنا، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ لبس حلة حمراء. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: ٣٤٤٢ / ٤٢٥٦٧ / ٣٤٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 48 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.