Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 88

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. [*]
  5. لا ينتفع بثوب فيه علامة الصليب حتى تزال

لا ينتفع بثوب فيه علامة الصليب حتى تزال

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

اشتريت حلة من دولة إسلامية عربية وهى مطرزة بالخيط العادى واكتشفت أن إحدى الرسومات تحت المرفق على شكل الصليب، ولا أدرى إن كان المقصود بها الصليب أم لا فهل ألبس هذه الحلة ثانية أم لا ألبسها؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلامة الصليب عند النصارى هي ما يشير إلى إنسان مصلوب فتكون من عمودين متقاطعين أحدهما رأسي والآخر عرضي، ويكون جزء العمود الرأسي من أعلى أقصر منه من الأسفل لكنها الآن كثيراً ما ترسم مستوية الأطراف كما هي علامة الصليب الأحمر الدولي.

وعليه فإذا كانت هذه العلامة موجودة في الملابس فلا يجوز لبسها على الصحيح من قول أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم:

٨٠١٥، والفتوى رقم: ١٩٣٣٧.

وعليك أن تزيلها من الثياب بأي طريقة لينتفع بالثياب دون أن ترمى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 88 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.