ضابط اللباس خلوه من الإسراف والمخيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم لبس الأزارير (تركيبة) في الثوب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأزرار في الثوب إذا لم تكن من الذهب أو الفضة فلا مانع من استعمالها ما لم يكن فيها إسراف أو تبذير أو مخيلة..
ففي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة" وكان ابن عباس يقول: كل ما شئت، والبس ما شئت ما اخطأتك اثنتان: إسراف أو مخيلة.
وعن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها " رواه أبو داود والترمذي
وبخصوص هذا النوع من الأزرار التركيبية الذي ذكره السائل الكريم فلا نعرفه، ولكن الضابط في الحكم هو ما في الحديثين المذكورين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٣