Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 106

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس الرجل ١٦٠
  5. تغطية الكعبين ليست داخلة في وعيد الإسبال

تغطية الكعبين ليست داخلة في وعيد الإسبال

[السُّؤَالُ]

ـ[علما أن الإسبال محرم مطلقا فأود أن أعرف موضع السروال المسموح به. الإشكالية هي هل يجوز تغطية الكعب بحيث يصبح السروال موازيا له ودون أن يكون تحته؟ أم يجب أن يكون فوقه؟ الحديث النبوي ينص على أن ما تحت الكعبين هو المخصوص بالوعيد، وذلك لقوله ﷺ: ما تحت الكعبين من الإزار في النار، كما أنه يقول: لا حق للكعبين في الإزار، وكما جاء في كتاب اللباس للترمذي: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين. والتعارض واضح في هذه الأحاديث فيما إذا كان الكعبان داخلين في الوعيد أم لا. فما رأيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم إسبال الثياب واختلاف أهل العلم في كون التحريم للخيلاء فقط أو مع غير الخيلاء، انظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى رقم: ٥٩٤٣، بخصوص الكعبين نفسهما فالظاهر- والله أعلم- أن تغطيتهما لا حرج فيها، وأن النهي والوعيد هو على تغطية ما أسفل منهما لقوله ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. أخرجه البخاري وغيره.

وفي رواية لأحمد صححها الأرناؤوط: فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين، وفي رواية: فلا حق للإزار فيما أسفل من الكعبين، وفي رواية.. إلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك، صححه الألباني، وللطبراني من حديث ابن عباس: رفعه كل شيء جاوز الكعبين.. وقد قال النووي.. الإسبال تحت الكعبين..

وهذا تفسير من أهل الاختصاص بأن الإسبال المحرم هو تطويل الثوب وإرساله إلى ما تحت الكعبين، وبالنظر إلى تفسيرهم لأحاديث هذا الباب نجد أنهم لم يمنعوا تغطية الكعبين، وإنما منعوا ما تحتهما وهو ما يرجح رواية: ما تحت الكعبين.. كما يرجحها رواية: ما أسفل من الكعبين.. التي في صحيح البخاري وهي مطابقة لها في المعنى.

وأما رواية: لا حق للكعبين في الإزار، وإن كانت صحيحة فإنها ليست في الصحيحين ولا في أحدهما.

ومن المعلوم في محله عند أهل الأصول أن ما في الصحيحين أو في أحدهما يكون أرجح مما في غيرهما فيقوى به عند التعارض وتعذر الجمع.

قال صاحب المراقي:

وكونه أودع في الصحيح * لمسلم والشيخ ذي الترجيح.

قال شراحه: يعني أنه يقدم الخبر المودع في الصحيحين أو في أحدهما على الخبر المودع في غيرهما، لأن ما فيهما أو في أحدهما أصح مما في غيرهما لتلقي الأمة لهما بالقبول.

وأما رواية: فلا حق للإزار.. فلا تعارض بينها وبين الرواية الراجحة.

والحاصل أنه لا حرج في تغطية الكعبين- إن شاء الله تعالى- ما لم يتجاوزهما الملبوس.

ثم إن النهي عن الإسبال يتناول كل ما يلبسه الرجل سروالا كان أو غيره، ولا يقتصر التحريم على الإزار أو القميص.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٣١٤٦٣ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 106 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.