Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 112

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس الرجل ١٦٠
  5. جواب شبهة حول تحريم الحرير على الرجال

جواب شبهة حول تحريم الحرير على الرجال

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول أحد عوام الناس إن لبس الحرير مكروه وليس حراما ويستدل بالشوكاني ﵀ ويقول إن النبي خرج وعليه ديباج مستدل بهذا الحديث (بلغني أن النبي ﷺ قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا فوجدنا النبي ﷺ في منزله فقال لي يا بني ادع لي النبي ﷺ فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله ﷺ؟ فقال يا بني إنه ليس بجبار فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال (يا مخرمة هذا خبأناه لك) ، فأعطاه إياه فيقول إن النبي خرج وعليه ديباج وبالتالي فهو يدل على أنه مباح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لبس الحرير حرام على ذكور هذه الأمة على لسان نبيها ﷺ، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وصححه غير واحد من أهل العلم. قال الترمذي في سننه: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر أبي ريحان وابن عمر وواثلة بن الأسقع.

وجاء في الموسوعة الفقهية: ومن الحرام لبس الحرير والذهب مثلاً بالنسبة للرجال ولو بحائل بينه وبين بدنه، ما لم يدع إلى لبسه ضرورة، أو مرض كحكة به فيلبس الحرير لذلك، لما روي عن علي ﵁ قال: أخذ رسول الله ﷺ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وعن أبي موسى الأشعري ﵁: أن النبي ﷺ قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. وهذا ما عليه عامة الفقهاء.

وأما الحديث المذكور فحديث صحيح رواه البخاري ولكن أهل العلم أجابوا عنه بعدة إجابات؛ منها: أن ذلك كان قبل التحريم ... قال الحافظ في الفتح: فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب: هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم، فلما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئاً من ذلك، ويحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع لغيره، ويكون معنى قوله فخرج وعليه قباء أي على يده فيكون من إطلاق الكل على البعض. اهـ

وعلى هذا فالحديث لا حجة فيه لمن قال بالإباحة أو الكراهة، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولاتفاق أهل العلم على التحريم كما حكاه غير واحد من أهل العلم، والأخذ بالأحاديث الصريحة الصحيحة المشار إليها.

وأما ما ذكر عن الشوكاني فإن كان يقصد أن الشوكاني يقول بإباحة لبس الحرير للرجال فهذا غلط عليه ﵀ فإنه مصرح بحرمة ذلك، وأجاب عن الأحاديث التي قد توهم خلافه، وحكى الإجماع على التحريم كما في نيل الأوطار، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٢٦٩٠٩، والفتوى رقم: ٧٥٨١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 112 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.