Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 117

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس الرجل ١٦٠
  5. ستر الرأس بالعمامة وحكم إمامة حاسر الرأس

ستر الرأس بالعمامة وحكم إمامة حاسر الرأس

[السُّؤَالُ]

ـ[ستر الرأس بالعمامة أو بغيرها هل هي ثقافة العرب أو سنة رسول الله ﷺ، وهل يحصل فضيلة الجماعة لمن يقتدي بالإمام الذي لم يستر رأسه، ما هو رأي الأئمة الأربعة في هذا الخصوص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فستر الرأس بالعمامة عادة من العادات العرفية عند العرب، ولا زالت إلى الآن في قبائلهم المختلفة منذ عهد الرسول ﷺ، وفعل رسول الله ﷺ ولبسه للعمامة أمر عرفي يؤخذ منه أن السنة موافقة العرف واتباع عادة الناس التي لا تخالف الشريعة، فإذا حصل أن تغيرت العادة مثلاً كانت السنة موافقة عرف الناس وعدم مخالفتهم.

وأما هل تحصل فضيلة الجماعة لمن يقتدي بإمام لم يستر رأسه، فالجواب: تحصل فضيلة الجماعة ولا مدخل للعمامة في زيادة الأجر والفضل ولم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله ﷺ، وهذا رأي سائر المذاهب، فقد أجمع أهل العلم على صحة صلاة كاشف الرأس، أما الاستحباب فقد نقل في الموسوعة الفقهية، اتفاق الفقهاء على استحباب ستر الرأس في الصلاة للرجل بعمامة وما في معناه لفعله ﷺ وكره الحنفية أن يصلي الرجل حاسر الرأس إذ كان تكاسلاً لترك الوقار لا للتضرع والتذلل، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٠٥٠، ٣٣٧٤١، ٤٥١٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 117 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.