حك لبس الرجل أساور من قماش
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الرجل الذي يرتدي سواراً من القماش على يده مثل ما يلبسه الرياضيون على أيديهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجال لبس الأساور من أي نوع كانت؛ لما في ذلك من التشبه بالنساء وأهل الفسق والعصيان ... فقد: لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وغيره. وقال ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود ... وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٥٦٧٥٧، والفتوى رقم: ٦٢٧١١.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨