Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 154

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس الرجل ١٦٠
  5. جواز العمامة السوداء

جواز العمامة السوداء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك كراهة في تغطية الرأس للرجل في أثناء الصلاة أو في غيرها بشيء لونه أسود كعمامة أو طاقية مثلا؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا كراهة في تغطية الرأس في الصلاة ولا غيرها بالعمامة السوداء، ومثلها الطاقية، فقد روى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء.

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي عبيد قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي معتماً بعمامة سوداء مرخ طرفها مصفر اللحية، فذهبت أمر بين يديه فردني ... إلى آخر الحديث. وحسنه شعيب الأرناؤوط.

وعطاء هذا من التابعين روى عن أبي أيوب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم، وروى عنه محم د بن شهاب الزهري وغيره، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٤١٤٥٦، والفتوى رقم: ٣٢٥١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 154 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.