Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 171

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس الرجل ١٦٠
  5. هل يشترط للإمام والخطيب لباس معين

هل يشترط للإمام والخطيب لباس معين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب على الإمام أو خطيب الجمعة لباس معين مثل العمامة والعباءة أم يمكن أن يؤم الناس بالبدلة العادية جاكيت وبنطال.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التجمل في الصلاة عامة وفي الجمعة خاصة، سواء في ذلك الإمام أو الخطيب أو غيرهما، والتجمل مطلوب في اللباس والتطيب وغير ذلك مما تحسن به هيئة المصلي. ولا يشترط في الإمام ولا الخطيب لباس معين ولا تجب عليهما العمامة، لكن يستحب لهما تغطية الرأس سواء بالعمامة أو غيرها، فإن صلى كل منهما حاسر الرأس فصلاته وصلاة من صلى خلفه صحيحة باتفاق العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: ٣٧٤٧١، ٣١٣٢.

وكذلك لباس العباءة فإنه لا يشترط في الصلاة للإمام ولا غيره؛ لكن إذا كان عادة أهل بلد أنهم يلبسونها تجملا فهي مستحبة.

وعليه؛ فلا بأس بصلاة الإمام أو غيره في الجاكيت والبنطال إذا لم يكن هذا الأخير ضيقا يحدد أعضاء الجسم التي يجب سترها، فإن كان البنطال ضيقا فإن الصلاة فيه مكروهة؛ إلا إذا كان الجاكيت أو القميص نازلا بحيث يغطي ويستر ما يجب ستره فلا كراهة حينئذ وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٢٢٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 171 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.