Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 230

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس الرجل ١٦٠
  5. أحكام تتعلق في إزار المرأة والرجل

أحكام تتعلق في إزار المرأة والرجل

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ما حكم الإزار؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس في لبس الإزار للرجل ما لم يكن حريراً، أو ثوب شهرة، أو فيه إسبال، وراجع الفتوى رقم: ٣٩٠٠، والفتوى رقم: ١٠٠٠٥.

أما المرأة، فلا يحرم عليها الحرير، ولها أن ترخي إزارها ذراعاً تحت نصف الساق، إلا أنه يشترط في إزار المرأة إذا ظهرت به أمام غير المحارم ما يشترط في الحجاب ومن ذلك:

١- ألا يكون زينة في نفسه.

٢- ألا يكون ضيقاً يصف الجسم.

٣- ألا يكون شفافاً يشف عما وارءه.

٤- ألا يكون مطيباً.

٥- ألا يكون مشابهاً لثياب الكافرات، أو الفاجرات.

٦- ألا يكون ثوب شهرة.

٧- ألا يكون مشابهاً لباس الرجال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 230 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.