Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 244

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس الرجل ١٦٠
  5. حكم لبس البنطال

حكم لبس البنطال

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لبس البنطلون هل هو من التشبه بالكفار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أخي السائل أن التشبه بالكفار المنهي عنه هو: ما كان تشبها فيما اختصوا به من شعائر دينهم وعاداتهم كلبس الصليب، والاحتفال بليلة عيد الميلاد (عيد الكرسمس) . أما ما كان الأمر فيه مشتركاً عمله بين المسلمين والكفار، من أكل ولبس، ومنه لبس البنطلون، فهذا خارج نطاق التشبه، إلا أن يلبس على هيئة يختص بها الكفار أو كان لباسا يميزهم، مثل طاقية اليهود، فيكون حينئذ تشبها. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 244 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.