Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 267

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. وجوب ستر المرأة وجهها أمام الأجانب

وجوب ستر المرأة وجهها أمام الأجانب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النقاب واجب مع أنه يضايق النساء كثيراً ويعتقدون بأن خلعه سيغضب الله ﷿ وسيدخلون جهنم بعملهم هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المرأة أن تستر وجهها أمام الرجال الأجانب على الراجح من أقوال العلماء، لأدلة سبق بيانها في الفتوى رقم: ٤٤٧٠. ولا يجب على المرأة لبس النقاب بل لها أن تستر وجهها بالنقاب أو بغيره كأن تسدل شيئاً على وجهها ونحو ذلك.

وإطلاق القول بأن النقاب يضايق النساء غير مرضي، فقد تجد بعض النساء راحتها في تغطيتها وجهها لطاعتها لربها وعفتها لنفسها، وإن كان للمرأة ظرف خاص تتضرر معه من لبسه ضرراً لا يحتمل، فالضرورات تبيح المخظورات، والضرورة تقدر بقدرها، وبالتالي فلها أن تتركه في الأوقات التي تتضرر به فيها، علماً بأنه لا يجب إلا في الوقت الذي تكون فيه عرضة لأن يراها الأجانب.

وأما كون خلعه قد يغضب الله تعالى ويكون سبباً في دخول المرأة النار فنعم، فإن هذا فرع عن القول بوجوبه، فتعريف الواجب عند الأصوليين: ما يذم تاركه شرعاً، ويقول بعضهم: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 267 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.