Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 278

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم لبس عباية قبعة

حكم لبس عباية قبعة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لبس عباية قبعة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المراد بعباية قبعة، وإذا كان المقصود بها عباية الرأس، فإن حكم لبسها الجواز كغيرها من أنواع لباس المرأة الساتر، وهي أبلغ في الستر وأولى من غيرها.

فالواجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها عن أعين الأجانب وبما لا تشبه فيه بالرجال وبما لا يحدد أعضاءها أو يصف بشرتها، وقد سبق بيان ذلك والضوابط الواجب توفرها في لباس المرأة المسلمة، في الفتاوى التالية أرقامها: ٦٧٤٥، ١٣٢٥٦، ٥٥٩٨٤، ٩٧٠٢٧، فنرجو أن تطلعي عليها، فإذا توفرت هذه الشروط فلا يلزم المسلمة الالتزام بعباءة معينة ولا بغيرها من اللباس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 278 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.