Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 306

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. تغطية المرأة وجهها هل تقلل من فرص زواجها

تغطية المرأة وجهها هل تقلل من فرص زواجها

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو كالتالي: نعلم أن الله أمر نساء المومنين بالحجاب الشرعي، المتزوجة وغير المتزوجة. بالنسبة لغير المتزوجة كيف يمكن أن تتزوج؟ علما أنها أولا لم يرها أحد، وثانيا على اعتبار أن قليلا من الناس الذين ينتظرون إلى الخطبة لينظروا وذلك مخافة الحرج عند عدم إعجابه بها أليست قصة الرجل الذي كان يختبئ ليرى البنت تدل على أنها كانت غير متنقبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجوب الحجاب الشرعي على المرأة لا خلاف فيه، وإنما اختلف العلماء في وجوب ستر الوجه والكفّين مع اتفاقهم على أنّه مطلوب، وانظر الفتوى رقم: ٥٤١٣.

وقد أذن الشرع لمن يريد خطبة امرأة أن ينظر إليها بإذنها أو بغير إذنها، وإذا لم يتمكن من النظر إليها فيمكنه أن يبعث امرأة تنظر إليها.

قال الشيخ زكريا الأنصاري: فَإِنْ لم يَتَيَسَّرْ نَظَرُهُ إلَيْهَا بَعَثَ امْرَأَةً أو نَحْوَهَا تَتَأَمَّلُهَا وَتَصِفُهَا له، لِأَنَّهُ ﷺ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ وقال: اُنْظُرِي عُرْقُوبَيْهَا، وَشُمِّي عَوَارِضَهَا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. وَيُؤْخَذُ من الْخَبَرِ أَنَّ لِلْمَبْعُوثِ أَنْ يَصِفَ لِلْبَاعِثِ زَائِدًا على ما يَنْظُرُهُ هو فَيَسْتَفِيدُ بِالْبَعْثِ ما لَا يَسْتَفِيدُهُ بِنَظَرِهِ.أسنى المطالب في شرح روض الطالب.

والقصة التي ذكرت لا تدل على أنّها كانت تكشف وجهها، بل إن الظاهر من ذلك أنّها كانت تغطي وجهها ولذلك احتاج أن يختبئ لها ليراها، فإنها لو كانت تكشف وجهها لما كان بحاجة إلى الاختباء لها، وهذا واضح في رواية ابن ماجه لهذا الحديث، فقد جاء فيه: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها. فهو قد نظر إليها في بستانها وليس في طريق عام، والمعتاد أنّ المرأة إذا كانت في بيتها أو بستانها لا تغطي وجهها إن لم يكن لها علم بوجود رجال بالقرب منها.

وعلى أية حال، فإن تغطية المرأة وجهها ليس فيه تقليل لفرص زواجها، بل إنّ الواقع يشهد أنّ كثيراً ممن يلتزمن تغطية الوجه تكون فرص زواجهن أكثر من غيرهنّ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 306 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.