Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 371

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. الخطاب بالحجاب متوجه لأزواج النبي من باب أولى

الخطاب بالحجاب متوجه لأزواج النبي من باب أولى

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي سؤال شغلني كثيرا وهو أن إحدى الفتيات قالت لي إنها سمعت حديثا في شاشة التلفزة قالوا فيه إن زوجة الرسول ﷺ لم تكن تضع الحجاب على رأسها، لهذا فالفتاة تشك في الحجاب. أريد أن اعرف هل ذلك صحيح أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المذكور في السؤال من الكذب الصراح الذي يمجه العقل والذوق السليم، فكيف يقال هذا والله تعالى قد قال في حق زوجات النبي ﷺ: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴿الأحزاب: ٥٣﴾ ثم قال بعدها: لَا جُنَاحَ عليهنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿الأحزاب: ٥٥﴾ قال السعدي: لما ذكر أنهن لا يُسألن متاعًا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عامًا لكل أحد، احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم. اهـ.

وأوضح من هذا في الدلالة، قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عليهنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿الأحزاب: ٥٩﴾ وقد سبق تفسير هذه الآية في الفتوى رقم: ٢٥٩٥.

كما سبق الكلام عن الحجاب ودليله في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٥٦١، ٣٢٥٣٨، ٤٢، ٦٧٩٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 371 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.