Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 406

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. كشف المرأة وجهها والتزين لمن يريد خطبتها استثناء من الأصل

كشف المرأة وجهها والتزين لمن يريد خطبتها استثناء من الأصل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النقاب فرض أم لا، وإذا كان فرضا فما صحة حديث المرأة التي تزينت لخطابها بعد أن وضعت حملها من زوجها الذي مات، فقال لها صحابي هل تتزيني قبل انقضاء عدتك، فذهبت تسأل الرسول عن العدة وليس عن التزين للخطاب أي أنه كان أمرا عاديا وإلا كان الرسول نهاها عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنقاب سبق بيان حكمه في فتاوى سابقة منها ما يلي: ٨٢٨٧، ٤٤٧٠. وسبق جواز تزين المرأة لمن يريد خطبتها؛ كما في الفتوى رقم: ٥٦٩٤٦.

فكشف المرأة وجهها والتزين لمن يريد خطبتها استثناء من الأصل وهو عدم جواز الكشف على الراجح، وعدم التزين عند نظر الأجنبي إليها.

وعليه.. فلا تعارض بين الأمرين كما هو واضح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 406 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.