Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 415

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم كشف الوجه والأطراف أمام الأقارب

حكم كشف الوجه والأطراف أمام الأقارب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي خلع الإسدال عند زيارة أقاربي البنات؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج في خلع النقاب وظهور الأطراف أمام النساء المسلمات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك بخلع الإسدال: كشف الوجه والأطراف أمام البنات فهذا لا حرج فيه إذا أمنت الفتنة، كما نص على ذلك أهل العلم.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر في تحديد عورة المرأة مع المرأة: وحرة مع امرأة بين سرة وركبة.

قال ابن قدامة في المغني: وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء، وهو ما بين السرة والركبة. هذا إذا لم يكن مع البنات رجال أجانب ولو كانوا من الأقارب ... ففي حال وجود الأجانب لا يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها أو تبدي شيئاً من زينتها.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ٢٣١٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 415 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.