Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 431

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. جواز كشف وجه المرأة عند تحقق حصول مضرة بسبب تغطيته

جواز كشف وجه المرأة عند تحقق حصول مضرة بسبب تغطيته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعيش في أمريكا وزوجتي تعيش في مصر، ولكي تأتي إلى البلد التي أعيش فيها لا بد أن تنزع النقاب ذلك لأني أعيش في ولاية تتصف بالعنصرية ولا أستطيع مغادرتها في الوقت الحالي لأني لا أجد عملا في مكان آخر فماذا أفعل، مع العلم بأني بعيد عن زوجتي لمدة أكثر من ٦ أشهر؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود كشف الوجه لتلك الحاجة فلا حرج فيه لقول بعض أهل العلم بجواز كشفه ما لم تخش منه فتنة، وإن كان القول الثاني بوجوب تغطيته هو الأحوط والأرجح، ولذا ينبغي ألا تكشفه إلا عند تحقق المضرة عليها في ذلك.

أما كشف الرأس أو الرقبة أو نحوهما فلا يجوز باتفاق، والضرورة التي تبيح الإقدام على المحرم قد سبق ذكرها في الفتوى رقم: ٥٠٢٠٠ -وليس منها عدم وجود عمل- فمن لم تتحقق فيه فلا يجوز له أن يقدم على محرم بما دونها، على أن هذه الضرورة لو تحققت في السائل افتراضاً، فإنها لا تتحقق في المرأة فيبقى الكشف المحرم في حقها محرماً على أصله، وتراجع الفتوى رقم: ٣٨٧٠٢.

ويمكن للسائل في هذه الحالة أن يأخذه إجازة ويسافر إلى زوجته بدلاً من استقدامها، وتراجع الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 431 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.