Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 442

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. احتجاب المرأة عمن رضعوا مع أختها

احتجاب المرأة عمن رضعوا مع أختها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا منتقبة ولى أخت رضعت مع ابنة خالتى فهل إخوتها الأولاد يجوز لهم رؤية وجهي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأولاد المذكورون أو بعضهم قد اجتمع معك في الرضاعة من ثدي امرأة واحدة سواء كانت أمك أو أمهم أو امرأة أخرى فإن من اجتمع معك يكون أخا لك من الرضاعة.

لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴿النساء: من الآية٢٣﴾

وأما من لم يجتمع معك على الرضاعة من امرأة واحدة فإنه أجنبي عنك ويجب عليك أن تتحجبي عنه، ولذلك فلا علاقة لك بمن رضع مع أختك ما لم تكوني رضعت معه.

وراجعي الفتوى رقم: ٥٤٤١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 442 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.