Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 455

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. خلع النقاب بعد لبسه لا يعد كفرا

خلع النقاب بعد لبسه لا يعد كفرا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تكفير من خلعت النقاب بعد لبسه فترة من الزمن وخاصة أنها مجبرة من زوجها على تركه، علماً بأنها ملتزمة باللباس الشرعي كاملاً وتلبس البرنس المغطي للصدر والحوض فوق الجلباب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنقاب أمر مطلوب إجماعاً، وإنما وقع الخلاف بين العلماء ﵏ في نوعية هذا الطلب، فمنهم من ذهب إلى أنه واجب ومنهم من ذهب إلى أنه مستحب، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٢٨٤٦٠، والفتوى رقم: ٥٠٧٩٤.

وقد بينا في الفتوى رقم: ٧١٧٣٤ الفرق بين النقاب والحجاب.

وخلع النقاب على القول بوجوبه -وهو الذي نرجحه- معصية، وفاعل المعصية لا يكفر بفعلها، ولا يكون مرتداً بل هو مسلم عاصٍ، وهذا معتقد أهل السنة قاطبة، خلافاً للخوارج الذين يكفرون المسلمين بفعل الكبائر، وهذا ما أشرنا إليه في الفتوى رقم: ٤٧٥٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 455 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.