Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 491

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. لبس المرأة الثياب غير المحتشمة في الأعراس

لبس المرأة الثياب غير المحتشمة في الأعراس

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزوجة التي تذهب لحفلات الزواج في القاعات الكبيرة وتتجمل بثياب تلبس العباءة أو البالطو وتحته درع شفاف يظهر ما تحته من الملابس الداخلية.. وعندما تصل إلى القاعة تخلع العباءة أو البالطو وتبقي على ذلك الدرع الشفاف الذي يظهر ما تحته من الملابس الداخلية، علما بأننا نعيش في أمريكا - ولاية ميتشجن - والقاعات عندنا يتم فيها تصوير الأعراس بالفيديو والكاميرات العادية بين النساء فقط أو قد ترقص النساء مع بعضها في هذه القاعة ولكن يظل الشك حول وجود الطباخين في المطعم وكذلك الكاميرات في القاعة ... وما حكم الزوجة التي لا تسمع نصيحة زوجها بالاحتشام وعدم التبرج في مثل هذه الأماكن حتى لو اقتصر الأمر على وجود النساء في القاعة فقط ... أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى من حكمته ورحمته بالمرأة أن أمرها بالحجاب وستر مفاتنها، فإن ذلك حصن لها من طمع الطامعين، وصيانة لقلوب الرجال من الوقوع في الهوى والفتنة، ولذا فعلى المرأة أن تتقي الله تعالى وتقوم بحقه، وبما فرضه الله تعالى من الحجاب، ولتحذر أن تكون ممن ينطبق عليها قوله ﷺ: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات, رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

فكيف تقدم المسلمة الموقنة بلقاء الله تعالى وبحسابه على معصية الله ومخالفة أمره، وتعدي شرعه، بل كيف يصح ممن عندها أدب وحياء وحشمة وصيانة أن تعرض مفاتنها على من لا يحل له النظر إليها، أو أن تعرض نفسها لأجهزة التصوير حتى تكون فرجة ولعبة بيد الفاجرين والمتاجرين بالأعراض.

وعموماً فالمرأة المصرة على مخالفة أمر الله تعالى ومعصية زوجها بذهابها غير محتشمة إلى هذه الأعراس تعتبر امرأة ناشز لا تستحق نفقة، وهي قبل ذلك واقعة في أسباب سخط الله تعالى.

أما إذا علمت المرأة أن مكان العرس آمن لا تصوير فيه ولا رجال، ولم يكن ثمة نساء فاسقات ينقلن ويصفن العورات وأذن لها زوجها بوضع ثيابها فلا بأس حينئذ من ظهور المرأة أمام النساء المسلمات وهي ساترة لما بين السرة والركبة، كما في الفتوى رقم: ١٢٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 491 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.