Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 516

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم ذهاب غير المحجبات إلى المساجد للصلاة

حكم ذهاب غير المحجبات إلى المساجد للصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم ذهاب الفتيات غير المحجبات إلى الصلاة في المساجد مع العلم أنهن يحترمن حرمة المساجد. وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا ضوابط وشروط خروج المرأة إلى المسجد في الفتوى رقم: ١١٩٩٠، ومن ذلك سترها واحتشامها، فأما إذا خرجت متبرجة فلا يجوز لها أن تذهب إلى بيت من بيوت الله فتفتن عباد الله ولا إلى غيره، وماذا تبتغي من المسجد وهي كذلك، فإذا كان رأسها مكشوفا فصلاتها باطلة مع ما عليها من الإثم والمعصية تعظم بحسب الزمان والمكان، ولمعرفة ما يلزم ستره في الصلاة انظري الفتوى رقم: ٤٥٢٣.

وأما إن كان المقصود عدم تغطية الوجه فقد اختلف أهل العلم في وجوب تغطيته في الصلاة، والراجح عدم وجوب ذلك إن لم تكن بحضرة الرجال، وصلاة كاشفة الوجة صحيحة إن شاء الله تعالى، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها.

وأما حكم تغطية وجه المرأة خارج الصلاة فالراجح من كلام أهل العلم وجوبه مطلقا كما بينا في الفتوى رقم: ٤٤٧٠، وأجمعوا على وجوب تغطيته إن كانت تخشى منه الفتنة. فعلى الفتيات المسلمات أن يتقين الله ﷿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وليكن كما أمر الله تعالى في قوله: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴿الأحزاب: ٣٢-٣٣﴾

فإذا ذهبن إلى المساجد فلا يمسسن طيبا وليخرجن تفلات يمشين على استحياء بلباس العفة والحشمة والوقار، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: ٢١١٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 516 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.