Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 555

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. لا يخضع لبس النقاب لعرف الناس وعاداتهم

لا يخضع لبس النقاب لعرف الناس وعاداتهم

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي ـ جزاكم الله خيراً ـ عن النقاب، أعلم أنه هناك من قال أنه فرض ومن قال لا, أنا فتاة من المغرب أتمنى إرتداءه وزوجي يحب هذا كثيرا، ولكني سمعت في مناسبتين أنه لا يجب الخروج عن المألوف وعندنا القليل القليل من يرتديه، والمألوف أن أضع الحجاب فقط، ومن قال بهذا يقول أيضا إن الخروج عن المألوف يثير وربما كان إثما أكثر من المألوف، أفتوني جزاكم الله خيراً، فأنا أرى أنه حتى العلماء الذين يرون عدم تغطية الوجه يجب أن يباركوا من أرادت فعل هذا في زمن الفتن؟ وشكرا جزيلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا خلاف أهل العلم في مسألة ستر الوجه والراجح في الموضوع وذلك في الفتوى رقم: ٥٠٧٩٤ مع إحالاتها.

وننبه هنا إلى أمرين:

الأول: أن المسألة إذا كان فيها خلاف بين قائل بالجواز وقائل بالوجوب وكان الزوج يميل إلى القول بالوجوب تعين على الزوجة طاعته خصوصا إذا كان ذلك فيما يمس كرامته أو قوامته أو رجولته لأنه تجب طاعته إذا أمر بمباح، فأحرى إذا أمر بما يحتمل أن يكون واجباً.

الثاني: أن القول بستر الوجه لا شك أنه أحوط للمرأة، وأدعى للورع، وأبعد من الريبة، وأسلم لدينها وعرضها، ولا يليق أن يمنع منه عدم تعود الناس عليه، فإن الأعراف تخضع للشرع ولا تحكم عليه، قال الناظم:

فالعرف إن صادم أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري

إذ ليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد

واعلمي أن من قدم إرضاء الله على إرضاء الناس ﵁ وأرضى عنه الناس، كما في الحديث: من التمس رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه، وراجعي الفتوى رقم: ٢١٧٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 555 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.