Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 597

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم التخفف من الحجاب لمن اضطرت للإقامة عند غير المسلمين

حكم التخفف من الحجاب لمن اضطرت للإقامة عند غير المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[أقيم مع زوجي في الولايات المتحدة.. وبما أنها بلد غير إسلامي فإن حجابي يكون أقل كمالا منه في بلدي (السعوديه) ..

سؤالي هل هذا يعتبر من النفاق؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرء أن يتمسك بدينه أينما حل وأقام، ولا يجوز له التنازل عن شيء منه إرضاء لأحد غير الله تعالى، فإنه من التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.

ولا يجوز للمسلم أن يقيم في أرض لا يتمكن فيها من التمسك بثوابت دينه، والواجب عليه هو تركها فورا متى استطاع إلى ذلك سبيلا.

أما إذا اضطر المرء للإقامة في بلاد الكفر للدعوة أو تلقي العلم الذي لا يوجد في بلاد الإسلام ونحو ذلك فلا مانع من ذلك، وللمرأة في هذه الحالة التنازل عن جزء من حجابها بحيث لا يتعدى ذلك الوجه والكفين، ولا يعد ذلك من النفاق، بل هو مراعاة للمصلحة وتجنب للمفسدة، وراجعي الفتوى رقم: ١٢٤٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 597 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.