Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 628

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. كلام الشافعي حول لبس المرأة للبنطال

كلام الشافعي حول لبس المرأة للبنطال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن الشافعي أجاز ارتداء البنطلون (السروال) كما ورد في كتابه الأم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد نص في كتابه الأم عند الكلام على لباس المحرمة بالحج على أن المرأة تلبس السراويل والخفين والخمار والدرع، ولكن لا يعني ذلك أن الإمام يُجوِّز للمرأة لبس البنطلون دون أن يكون فوقه شيء يستره كالعباءة والملحفة، فقد نص الشافعي في الأم على كراهة صلاة المرأة في درع يصفها وقال: وأحب إلي أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع.

وقد ذكر النووي في المجموع أن الشافعي نص على أن المرأة تكثف جلبابها، أي تجعله كثيفاً حتى لا يصف أعضاءها، ومن المعلوم أن البنطلون يحدد الجسم ويصفه أكثر من الدرع والجلباب غير الكثيف اللذين كره الشافعي الصلاة فيهما، فلا يتصور إذن أن يكره الإمام الدرع والجلباب الذين يصفان ثم يجيز ما هو أشد تحديداً ووصفاً منهما.

وقد سبقت فتاوى في حكم لبسه للنساء فليرجع لبعضها تحت الأرقام التالية: ٣٠٧٦٥ / ٣١٣١٢ / ٦٥١ / ٣٨٨٤ / ١٣٩١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 628 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.