Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 640

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. ضوابط خلع المرأة حجابها بحضرة رجل أعمى

ضوابط خلع المرأة حجابها بحضرة رجل أعمى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لامرأة أن تخلع حجابها أمام رجل أعمى؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى الترمذي وأبو داود من حديث أم سلمة: أنها كانت عند رسول الله ﷺ وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله ﷺ، احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله ﷺ: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه. وقد دل آخر الحديث أن أمرهما بالاحتجاب إنما هو من أجل أن لا تريا من ابن أم مكتوم ما لا تحل لهما رؤيته، ويعضد ذلك ما رواه مسلم وغيره من أمره ﷺ فاطمة بنت قيس بالاعتداد عند ابن أم مكتوم، وعلل ذلك بقوله:..... فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. الحديث.

ويناء عليه فلا حرج على المرأة في خلع حجابها بحضرة رجل أعمى إذا أمنت أن يراها غيره، وأن ترى هي منه ما لا تحل لها رؤيته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 640 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.