Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 643

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. أهدت ما كانت تلبسه قبل التزامها لأخواتها المتبرجات

أهدت ما كانت تلبسه قبل التزامها لأخواتها المتبرجات

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد كانت لي بعض الفساتين والألبسة التي كنت أرتديها قبل التزامي وارتدائي الحجاب فأعطيتها لأخواتي المتبرجات هل أنا آثمة بفعلي هذا؟ وهل يجب عليّ استرجاع ما أعطيته إن كنت آثمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعلوم أن الوسائل لها حكم المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يعتبر حراماً، وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن علم أنه يعصره خمراً، لأن في ذلك إعانة له على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] .

وبناء عليه فإذا كانت هذه الألبسة التي كنت ترتدينها قبل الالتزام هي مما يكشف العورة أو لها وجه آخر من وجوه الحرمة وكنت تعرفين أن أخواتك سيستخدمنها استخداماً محرما فقد أخطأت في إعطائك إياها لهن، وعليك أن تتوبي إلى الله من ذلك ومن تمام توبتك أن تأخذيها منهن إن كنت قادرة على استرجاعها، أو تلزميهن بألا يتبرجن بها.

الله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 643 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.