Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 647

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم تصنيع وبيع الملابس القصيرة للبنات دون سن السابعة

حكم تصنيع وبيع الملابس القصيرة للبنات دون سن السابعة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع ملابس البنات الصغيرات إلى سن السادسة أو السابعة والتي منها البناطيل والفساتين القصيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالملابس التي تبدي العورات التي أمر الله بسترها لا يجوز بيعها ولا تصنيعها، سواء كانت ملابس رجال أو ملابس نساء أو أطفال فوق السابعة، أما الأطفال دون السابعة فلا بأس بتصنيع تلك الملابس لهم لأنه لا حكم لعورة من دون السابعة، كما بيناه في الفتوى رقم: ١٦٤٤٥، والفتوى رقم: ٧٥٤١، والفتوى رقم: ٢٨٣٨٥.

ويجب التنبه إلى أن ما ذكر من كون من دون السابعة لا عورة له عموما مقيد بما إذا لم يكن جسمه سريع النمو، بحيث يظن فوق هذا السن، ولا شك أن ذلك يختلف باختلاف البلاد ووسائل العيش ونحو ذلك، فلينتبه لذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 647 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.