Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 721

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم لبس نقاب في منتصفه خيط يفصل العينين

حكم لبس نقاب في منتصفه خيط يفصل العينين

[السُّؤَالُ]

ـ[ظهر في هذه الأيام نقاب في منتصفه خيط يفصل العينين

س: هل لبسه يعتبر فتنة مع عدم وضع المكياج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج إن شاء الله في لبس هذا النقاب إذا لم يترتب عليه أمر محذور شرعاً، فإن ترتب عليه شيء من ذلك بأن كان زينة في نفسه، بحيث يؤدي إلى الفتنة، أو كان بذلك لبس شهرة -مثلاً- فحينئذ لا يجوز لبسه والحالة هذه، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: ١٥٦٠، والفتوى رقم: ٥٢٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 721 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.