Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 731

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. ينبني الحكم على المقصود بالنقاب

ينبني الحكم على المقصود بالنقاب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من فترة بسيطة بدأت لبس النقاب؛ لأنني أعمل في دائرة حكومية يوجد بها اختلاط ورجال، ومن خلال تصفحي للإنترنت وجدت فتوى تقول بأن النقاب حرام، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود بالنقاب تغطية المرأة وجهها، فقد سبق أن بيَّنَّا وجوبه في الفتوى رقم: ٥٢٢٤.

فعلى هذا فإنك على صواب فيما قمت به، يكتب لك الفوز والفلاح بإذن الله تعالى، ولا تلتفتي إلى من يقول بحرمته.

وإن كان المقصود بالنقاب ما يكون فيه إبراز المرأة للعينين، وتغطية سائر وجهها، فقد سبق أن بيَّنَّا أنه لا بأس به، مع الحذر من التوسع فيه، بحيث يبرز شيء من عموم الوجه غير العينين. وتراجع في هذا الفتوى رقم: ١٥٦٠.

ولمعرفة بعض الضوابط التي تتعلق بعمل المرأة نحيلك على الفتوى رقم: ٣٨٥٩.

نسأل الله لك التوفيق والثبات على الحق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 731 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.