Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 749

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. ضوابط لبس العروس للفستان الأبيض

ضوابط لبس العروس للفستان الأبيض

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لبس العروس للفستان الأبيض دون حجاب مع الإظهار لليدين أو كون الفستان ساترا جائز؟ مع العلم بأنه لا يراها إلا النساء فقط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في هذا اللباس للمرأة بصفته المذكورة في السؤال ما لم تترتب على ذلك محاذير أخرى كخوف الفتنة بها، إذ الأصل جواز نظر المرأة للمرأة ما عدا عورتها، وعورة المرأة مع المرأة المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وإن كانت الناظرة كافرة فالصحيح أن حكمها في النظر حكم المسلمة.

ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:

٢٠٤٨٧ والفتوى رقم: ٢٠٧٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 749 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.