Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 792

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. نقاب المرأة وتغطيتها لوجهها واجب بأصل الشرع

نقاب المرأة وتغطيتها لوجهها واجب بأصل الشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أستفسر عن نزع النقاب مع أني اشترطته على زوجي قبل الزواج فقبل شرطي ولكن بعد أن تزوجنا أرغمني عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يرغم امرأته على خلع النقاب حيث يراها من لا يحل له النظر إليها، وإن لم تشترطه عليه في عقد النكاح، كما سبق في الجواب رقم: ٢٥٠٥٨ والجواب رقم: ٤١٠٤

كما لا يجوز للمرأة أيضاً أن تخلع النقاب بحضرة الأجانب ولو وافق زوجها على ذلك، وأولى إن لم يوافق، أو اشترط عليها لبس النقاب، لأن نقاب المرأة وتغطيتها لوجهها واجبة بأصل الشرع، فإذا انضاف إليها أمر الزوج بها تأكدت وتحتمت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 792 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.