Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 855

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم لبس وبيع الوشاحات والشالات الحديثة

حكم لبس وبيع الوشاحات والشالات الحديثة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أسألكم عن الوشاحات أو الشالات التي ظهرت حديثا وما حكمها في الإسلام علما بأني أعرف الحديث للرسول ﷺ لية لا ليتين، كما أن أمي بدأت تبيع هذه الوشاحات هل المال الناتج منها حرام أم أنه حلال؟ ملاحظة الوشاح هو مثل الذي تضعه مذيعات اقرأ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في اللباس أنه جائز إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية التي قد سبق ذكرها في الفتوى رقم:

٩٤٢٨.

فعلى هذا.. فإن توفرت في هذه الوشاحات أو الشالات هذه الشروط فيجوز لبسها، وبالتالي يجوز بيعها وشراؤها، وإن اختل فيها شرط من هذه الشروط فلا يجوز لبسها، ولا يجوز الاتجار فيها، وما وجد من كسب منها فهو محرم في هذه الحالة.

وما ورد في السؤال وهو حديث: لية لا ليتين. فإنه حديث ضعيف رواه أحمد، وأبو داود. ضعف إسناده الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وكذا الشيخ شعيب الأرناؤوط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 855 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.