Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 870

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. هل تلزم الزوجة النصرانية بالحجاب

هل تلزم الزوجة النصرانية بالحجاب

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز لرجل متزوج من نصرانية أن يأمرها بالحجاب وهي ما زالت نصرانية؟ وهل يعتبر آثماً إن لم يأمرها به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسماح للزوجة بالتبرج ليس من شأن أهل العفة والإحصان، وإنما هو من شأن أهل الفجور والفسق.

ومن هنا، فإن على الرجل أن يحفظ امرأته ويمنعها من ذلك وإن كانت كتابية، لذا فمن حق المسلم، بل من واجبه منع امرأته النصرانية من الظهور بمظهر الفاجرات.

فإن أبت فليهجرها في المضجع، فإن أبت فليضربها ضرباً غير مبرح أي لا يترك أثراً على جلد ولا يكسر عظماً، لأنه ضرب تأديب وليس عقاباً، فإن أصرت على خلعها للحجاب فلا ينبغي للمؤمن أن يمسك مثل هذه السافرة المتبرجة التي تعرض سمعته وعرضها للدنس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 870 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.