Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 888

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم كشف وجه من تتضرر بتغطيته

حكم كشف وجه من تتضرر بتغطيته

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو إفادتي بهذا الموضوع فأنا أعاني من مرض في الجهاز التنفسي وغطاء الوجه يشعرني بالضيق فهل يبيح لي الدين عدم ارتدائه وما مدى صحة الحديث النبوي الشريف الذي لا يعارض الكشف عن الوجه والكفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن ما هو عورة من المرأة يجب ستره وحجبه عن غير المحارم، إلا لعارض كالضرورة أو الحاجة الشديدة، وعليه فإذا كانت السائلة تتضرر بستر وجهها فيجوز لها كشفه للضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها.

أما سؤالها عن مدى صحة الحديث الذي لا يعارض كشف الوجه والكفين، فلعلها تقصد بذلك حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄: أنها دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود وهو حديث لا تقوم به حجة لوجود علل قادحة فيه.

منها: انقطاع سنده كما صرح بذلك الإمام أبو داود نفسه، فقال عقب روايته للحديث: هذا مرسلُُ خالد بن دُريك لم يدرك عائشة. سنن أبي داود في اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها.

ومنها: أن في سنده سعيد بن بشير أبا عبد الرحمن البصري.

قال الحافظ في تقريب التهذيب ١/٢٩٢ ضعيف.

ومنها أن في سنده راويين مدلسين وقد عنعنا، وهما قتادة والوليد بن مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 888 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.