Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 893

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. كشف الوجه عند تحقق الضرورة ... رؤية شرعية

كشف الوجه عند تحقق الضرورة ... رؤية شرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أسأل عن حكم من منع زوجته من ارتداء النقاب ولكنها محجبة والعادة أن الحجاب دون النقاب متعارف عليه في بلادنا لما له من أسباب قد تعود عليه بالضرر من الجهات الحكومية (لكي لا يقولوا عنه إنه إرهابي هو وزوجته ويقع في مالا تحمد عقباه) وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتغطية الوجه من المرأة واجبة على الراجح من أقوال العلماء فلا يجوز كشفه.

والحالة المسؤول عنها إما أن يكون الضرر فيها متوهما وإما أن يكون متحققاً أو غالباً على الظن، فإذا كان متوهماً فلا يجوز لها كشف وجهها، وإذا كان متحققاً أو غالباً على الظن فيجوز لها كشفه، من باب الضرورة، وقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت ﵁، أن النبي ﷺ قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.

وننبه الأخت السائلة إلى أن عليها أن تحاول أن تقلل من خروجها من البيت بقدر الإمكان إذا اضطرت إلى كشف وجهها، ويراجع الفتوى رقم:

٣١٩٨ والفتوى رقم:

٤٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 893 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.