Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 923

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم قيادة اللمرأة للدراجة

حكم قيادة اللمرأة للدراجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المسلمة قيادة الدراجة؟ مع العلم بأنها محجبة ولكنها كاشفة الوجه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الفعل بعيداً عن أعين الرجال، فلا شيء فيه، لأن الأصل فيه الإباحة، أما إذا تم في مكان يمكن فيه رؤية الرجال الأجانب لها، فإنه لا يجوز، لأن الغالب في راكبة الدراجة أن يظهر جزء من عورتها، أو تضيق عليها الثياب بحيث تصف جسدها، ولأنها ربما سقطت من فوقها فتنكشف سوأتها، أو غير ذلك من المحاذير المتوقعة. وليُعلم أن كشف وجه المرأة لا يجوز لما في ذلك من الفتنة، لاسيما في زمان الفساد الذي نعيشه، وتراجع الفتوى رقم: ٤٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 923 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.