Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 926

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم لبس المرأة زيا قماشه خاص بالرجال

حكم لبس المرأة زيا قماشه خاص بالرجال

[السُّؤَالُ]

ـ[ظهرت في الآونة الأخيرة عادة لبس أقمصة نسائية للنساء وهذه الملابس تتميز باستخدام نوع من القماش يعرف باسم " جيشي " وهو قماش مموه يستخدم في الغالب لأفراد الجيش أو الصيادين....

والسؤال: هل هذا اللباس جائز شرعا؟ أم محرم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي البخاري عن ابن عباس ﵄: لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد بينا ذلك سابقاً في الفتوى رقم:

٥٧٩ ورقم: ١٧٧٦ ورقم: ٣٨٨٤

وعليه، فإذا كان لبس الأقمصة المذكورة خاصاً بالرجال في بلد السائل فلا يجوز للنساء لبسه هناك، لما فيه من التشبه المحرم حينئذ. أما إذا كانت الأقمصة مفصلة تفصيلاً خاصاً بالنساء، ولكن في أصل أقمشتها ما يستخدمه بعض الرجال، فإن لبسها حينئذ ليس من التشبه، لأن عامة الملابس والأحذية مادتها واحدة، وإنما تتميز بالتفصيل والتصميم.

وينبغي أن يعلم أنه يجب في لباس المرأة أمام الرجال الأجانب أن يكون ساتراً فضفاضاً لا يصف ولا يشف، وانظر الجواب رقم: ٦٧٤٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 926 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.