Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 931

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. تربية الأخت لبنات أختها لا يجعلها أما لهن ما لم يكن سبب آخر

تربية الأخت لبنات أختها لا يجعلها أما لهن ما لم يكن سبب آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[١-قمت بتربية بنات أختي بعد وفاتها وزواجي من والدهم وقد تزوجن الآن فهل أغطي على أزواجهم علما أنني لم أنجب وهن يعتبرنني كأمهن فقد تربين في حضني وأعطيتهن ما تعطي الأم وأكثر ولله الحمد علما أنني أبلغ الخمسين من عمري

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله ﷿ بين لنا في كتابه المحرمات من النساء على الرجال بسبب المصاهرة، فقال سبحانه: (وأمهات نسائكم) فأم زوجة الرجل تحرم عليه، والأم هي التي ولدتها أو كانت لها عليها ولادة مهما علت، فيشمل ذلك الجدات من جهة الأم ومن جهة الأب. ثم بين لنا النبي ﷺ أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، فقال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

وعليه، فنقول للأخت السائلة: إن كنت قد أرضعت هؤلاء البنات أو بعضهن، فمن رضعت منك منهن خمس رضعات مشبعات قبل تمام السنتين من عمرها فقد أصبحتِ أمًّا لها من الرضاعة فتحرمي على زوجها، ومن لم ترضعيها فلست أما لها، لا من الرضاع ولا من النسب، فلا تحرمي على زوجها حرمة مؤبدة، فلا يعد من محارمك.

وعليه، فلا يجوز لك أن تظهري له غير ما تظهرينه لغيره من الأجانب. وننبهك إلى أن المراد بالرضعة المشبعة الرضعة التي يأخذ فيها الصبي ثدي المرأة ويظل يرضع منه حتى يتركه باختياره، فهذه هي الرضعة المشبعة، فقد يحصل أكثر من رضعة من هذا النوع في جلسة واحدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 931 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.