Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 936

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم بيع الألبسة الفاتنة والمغرية

حكم بيع الألبسة الفاتنة والمغرية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن يبيع ألبسة فاتنة ومغوية؟ إن كان الجواب نعم فاذكروا لي الشروط. وإن كان الجواب المنع فاذكروا لي الأسباب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القاعدة العامة في ما يجوز بيعه هي:

(ما جاز الانتفاع به من طاهر جاز بيعه) وعليه فنقول: إذا كانت هذه الألبسة تباع لمن ينتفع بها الانتفاع المباح، كأن تباع للمرأة التي تتجمل بها لزوجها فإنه يجوز بيعها والحالة هذه.

وأما إن كانت تباع لمن تتبرج به أمام الأجانب فلا يجوز ذلك، لأن الله ﷿ يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: ٢] ولأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وعن بيع السلاح أيام الفتنة، أي في زمن القتال بين المسلمين، وأما إن جهل البائع حال المشتري فالعبرة بحال غالب الناس، فإن كان الغالب استعمال تلك السلعة في معصية الله حرم بيعها، وإن كان العكس جاز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 936 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.