شروط جواز لبس النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رايكم في لبس النقاب اي إخراج العين فقط بدون وضع زينة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلبس النقاب الذي ليس زينة في نفسه ولا واسع الفتحات جائز، لأن النبي ﷺ يقول: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه مالك في الموطأ، وأحمد في مسنده، والنسائي، وغيرهم. فمنعها ﷺ من لبس النقاب حال الإحرام، فدل ذلك على جوازه في غير تلك الحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٣ شوال ١٤٢٢