Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 953

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم خروج المرأة في بلاد الغرب بدون حجاب للضرورة

حكم خروج المرأة في بلاد الغرب بدون حجاب للضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أقيم ببلد أوروبي وكما تعرفون الأوضاع التي تمر بها الأمة العربية وخوفا من الأذي هل يجوز

للمرأة خلع حجابها ولو لفترة محدودة

أرجوالرد ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل للمرأة أن تنزع حجابها عند خروجها من بيتها، سواء كانت في بلد أوربي أو بلد إسلامي، بل إن ظهور المسلم بمظاهر دينه، وتمسكه بشعائره في بلد الكفر أولى منه في غيره قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:٥٩] .

والذي ينبغي للمرأة ويلائم طبيعتها هو أن تلزم بيتها، فهو مسكنها ومكان قرارها، قال الله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) [الأحزاب:٣٣] .

ويجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها بشرط أن تكون مرتدية للحجاب الإسلامي، وإذا كانت لا تستطيع ارتداء الحجاب لظروف معينة فلا يجوز لها الخروج إلا إذا اضطرت، فتخرج حينئذ لقضاء ما خرجت من أجله ثم تعود، لأن الضرورة تقدر بقدرها، أما إذا لم تضطر فلا يجوز لها الخروج، فمصلحة حفظ دينها أولى من قضاء تلك الحوائج التي ليست ضرورية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 953 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.