Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 974

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم ظهور الزوجة أمام ابن زوجها إن كان من الزنا

حكم ظهور الزوجة أمام ابن زوجها إن كان من الزنا

[السُّؤَالُ]

ـ[تقول امرأة إنه يوجد ابن لزوجها، فهي لا تدري إذا كان من الحلال أو من الحرام. السؤال هو: إذا كان هذا الابن من الحرام هل يجوز أن تنكشف عليه؟

وهل يجوز أن يكون لها محرم في سفر أو إلى عمرة أو حج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن الولد لأبيه، لحديث " الولد للفراش " رواه البخاري ومسلم.

فإن ثبت شرعا أنه غير لا حق بأبيه، كأن ينفيه في لعان، أو يكون أتى من نكاح مجمع على بطلانه أو غير ذلك مما ينتفي به النسب، لم يكن محرما لهذه المرأة فلا يجوز أن يرى منها إلا ما يراه الأجنبي، وليس لها أن تسافر معه.

وإذا لم يثبت ذلك شرعا فالأصل أنه محرم لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 974 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.