Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 986

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. اللباس ١٠٢٩
  3. أحكام اللباس ١٠١٧
  4. لباس المرأة ٧٧١
  5. حكم إبداء الزوجة لزينتها أمام جد زوجها

حكم إبداء الزوجة لزينتها أمام جد زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل لزوجتي أن لا تحتجب عن أب أمي أي (جدي) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جد الزوج -لأمه- من المحارم الذين يجوز للزوجة أن تبدي لهم زينتها ولكن من غير تبذل، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) [النور: ٣١] .

وفي صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ قال للحسن بن علي ﵄: " إن إبني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" فسماه ابناً. وقال القرطبي ﵀: ولا نعلم أحداً يمتنع أن يقول في ولد البنات أنهم ولد لأبي أمهم، والمعنى يقتضي ذلك، لأن الولد مشتق من التولد، وهم متولدون عن أبي أمهم لا محالة، والتولد من جهة الأم كالتولد من جهة الأب) .

وظاهر القرآن الكريم يدل على ذلك، فإن عيسى ﵇ من ذرية إبراهيم، وليس له أب، فهو من ذريته من جهة مريم ﵍. قال تعالى: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان) إلى قوله: (ويحيى وعيسى....) [الأنعام: ٨٤-٨٥] والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 986 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.